header ads

Hasil Bahtsul Masa’il Di Kantor PCNU Lampung Selatan

1.    Sistem Pemilihan Ahlul Halli wal Aqdi

Deskripsi Masalah :
Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama 2014 akan membahas banyak materi penting. Beberapa diantaranya dipersiapkan untuk disahkan pada forum tertinggi Muktamar NU 2015, di antaranya adalah sistem pemilihan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU dengan menggunakan model ahlul halli wal aqdi, tidak lagi menggunakan pemilihan langsung oleh perwakilan cabang dan wilayah se-Indonesia dengan sistem suara terbanyak.

Pertanyaan :
a.    Apakah sebenarnya    ahlul halli wal aqdi itu, dan bagaimanakah konsep detilnya?

Jawab:
Sekelompok orang yang memiliki kompetensi/mumpuni di dalam memilih  seorang pemimpin (nasbul imam) baik dari unsur para ulama, para pemimpin dan tokoh masyarakat. Dengan persyaratan sebagai berikut:
1.      Memiliki sifat ‘adalah
2.      Memiliki pengetahuan tentang syarat-syarat seseorang menjadi pemimpin
3.      Memiliki kemampuan untun memilih imam yang lebih maslahah
4.      Punya pengikut yang taat padanya

Sedangkan mekanisme dalam pemilihannya dengan cara memilih pemimpin yang palinh sempurna dalam keriteria untuk menjadi pemimpin dan kemulyaan. Jika dalam pemilihan kandidatnya sama dalam syarat dan kemulyaannya maka mendahulukan yang lebih muda umurnya, dan jika sama maka dengan cara diundi/melalui kesepakatan ahlil hilli wal ‘akdi.

b.    Cocokkah sistem pemilihan ini untuk Nahdlotul Ulama’?

Jawab:
LBM PWNU LAMPUNG memandang cocok dengan mempertimbangkan
1.      Menghindari monipolitik
2.      Meminimalisir Benyaknya anggaran
3.      Menghindari perselisihan antar kubu

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (8/ 228)
 وأهل الحل والعقد هم : العلماء ، والزعماء ، ووجوه الناس الذين يهرع إليهم عادة في حل المشكلات ، وتدبير الأمور ، ولا يشترط أن يجتمع على البيعة جميع أهل الحل والعقد من سائر البلدان ، كما لا يُشترط لذلك عدد معين ، بل يُكتفي بمبايعة جماهيرهم من كل بلدة ، سيان في ذلك الرجال والنساء ، سوى أن بيعة النساء تختلف عن بيعة الرجال ، بأن الأولي لا مصافحة فيها ، بل يقتصر فيها على المعاهدة باللسان ، دليل ذلك : مبايعة أهل مكة للنبي - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة ، فقد بايعه الرجال والنساء ، لكنه أحجم عن مصافحة النساء . فإذا بايع أهل الحل والعقد ، أو جماهيرهم، رجلاً ممن توفرت لديه شروط الإمامة ، انعقدت له الإمامة بذلك ، وكان على سائر المسلمين أن يدخلوا في بيعته حقيقة أو حكماً ، بأن يبايعه مباشرة ، أو يعقد العزم على السمع والطاعة له ضمن الحدود المشروعة التي سوف نتحدث عنها . وإنما لم يشترط مبايعة جميع الناس له ، واكتفي بأهل الحل والعقد منهم ، لأن أهل الحل والعقد هم الذين ينعقد بهم الإجماع الذي هو مصدر من مصادر الشريعة وإذا قام الإجماع بهم ،لم يسع بقية الناس إلا الدخول فيما اتفقوا وأجمعوا عليه ، إذ الإجماع دليل قطعي لا تجوز مخالفته .

الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 8 / ص 287)
ثانياً ـ من هم أهل الحل والعقد؟
أ ـ أهل الحل والعقد :هم العلماء المختصون (أي المجتهدون) والرؤساء ووجوه الناس الذين يقومون باختيار الإمام نيابة عن الأمة. قال الماوردي: وإن لم يقم بها (أي الإمامة) أحد، خرج من الناس فريقان: أحدهما ـ أهل الاختيار، حتى يختاروا إماماً للأمة. والثاني ـ أهل الإمامة حتى ينتصب أحدهم للإمامة، وليس على من عدا هذين الفريقين من الأمة في تأخير الإمامة حرج ولا مأثم (1) .

ب ـ شروطهم : يتحدد أولو الحل والعقد بالصفات أو الشروط المطلوبة فيهم، وهي كما ذكر الماوردي ثلاثة هي (2) : أولاً ـ العدالة الجامعة لشروطها. والعدالة: هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة، والمراد بالتقوى: امتثال المأمورات الشرعية، واجتناب المنهيات الشرعية.ثانياً ـ العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة فيها.ثالثاً ـ الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو للإمامة أصلح، وبتدبير المصالح أقوى وأعرف. وهذه الشروط يقرها المنطق وتمليها المصلحة، وتوجبها المدنية الحقة، ويفهم منها أن هذه الهيئة بمثابة مجلس الشيوخ في عرفنا الحاضر، على أن يكون أعضاؤه من ذوي الكفاءات العلمية، لا المالية المادية، أو الطبقية، أو كونهم من أهل المدينة لا الريف. لذا قال الماوردي: وليس لمن كان في بلد الإمام على غيره من أهل البلاد فضل مزية تقدم بها على غيره (3) . ويلاحظ أن أهل الحل والعقد في السياسة لا يقتصر على ( المجتهدين ) الذي يتولون مهمة استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها، وإنما يشمل فئات أخرى لها ميزاتها في المجتمع.

جـ ـ عددهم :
لا نرى مجالاً صحيحاً للكلام في تحديد عدد أهل الحل والعقد؛ لأن المعول عليه هو ثقة الأمة بهم، وكونهم يمثلون الأمة فيما ترغب وتريد وتتوافرفيهم شروط معينة، فلا يمكن تحديدهم. لكن لمجرد العلم والاطلاع أذكر ما قاله الفقهاء في هذا الشأن، وقد استعرض الماوردي آراءهم، فقال (4) : اختلف العلماء في عدد من تنعقد به الإمامة منهم، على مذاهب شتى: 1 - قالت طائفة: لا تنعقد إلا بجمهور أهل العقد والحل من كل بلد ليكون الرضاء به عاماً، والتسليم لإمامته إجماعاً، وهذا مذهب مدفوع ببيعة أبي بكر رضي الله عنه على الخلافة باختيار من حضرها، ولم ينتظر ببيعته قدوم غائب عنها. 2 - وقالت طائفة أخرى: أقل من تنعقد به منهم الإمامة خمسة يجتمعون على عقدها، أو يعقدها أحدهم برضا الأربعة استدلالاً بأمرين:
أحدهما ـ أن بيعة أبي بكر رضي الله عنه انعقدت بخمسة اجتمعوا عليها، ثم تابعهم الناس فيها، وهم عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح، وأسيد بن حضير، وبشر بن سعد، وسالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهم. والثاني ـ أن عمر رضي الله عنه جعل الشورى في ستة ليعقد لأحدهم برضا الخمسة.وهذا قول أكثر الفقهاء والمتكلمين من أهل البصرة. 3 - وقال آخرون من علماء الكوفة: تنعقد بثلاثة يتولاها أحدهم برضا الاثنين ليكونوا حاكماً وشاهدين، كما يصح عقد النكاح بولي وشاهدين. 4 - وقالت طائفة أخرى: تنعقد بواحد؛ لأن العباس قال لعلي رضوان الله عليهما: امدد يدك أبايعك، فيقول الناس: عم رسول الله صلّى الله عليه وسلم بايع ابن عمه، فلا يختلف عليك اثنان؛ ولأنه (أي إىجاب العقد) حكم، وحكم واحد نافذ.

د ـ موافقة الأمة : الحقيقة أنه لا دليل من نص أو إجماع على ما قال هؤلاء جميعاً في تحديد العدد، والقضية مجرد اجتهاد، فيعتبر مذهب أهل ا لسنة هو أولى الآراء بالاتباع، وهوأن تحديد العدد فيه تعسف. وينبغي مراعاة مبدأ الاختيار والشورى من الأمة، ومثل هذه الأمور العامة لا تقاس على أحكام القضاة الخاصة في قضية معينة. فإذا عقد البيعة شخص واحد لا تنعقد حتى تتم موافقة الأمة ورضاها. قال الغزالي في بيعة أبي بكر رضي الله عنه: ولو لم يبايعه غيرعمر، وبقي كافة الخلق مخالفين أو انقسموا انقساماً متكافئاً لا يتميز فيه غالب عن مغلوب، لما انعقدت الإمامة (1) .
وقال الإمام أحمد في تفسير: «من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية» : أتدري ما الإمام؟ الإمام الذي يجمع عليه المسلمون، كلهم يقول: هذا إمام، فهذا معناه (2) . وقال ابن تيمية في مبايعة أبي بكر: «لو قدر أن عمر وطائفة معه بايعوه، وامتنع سائر الصحابة عن البيعة، لم يصر إماماً بذلك، وإنما صار إماماً بمبايعة جمهور الصحابة الذين هم أهل القدرة والشوكة» (3) .
هـ ـ وظيفة أهل الحل والعقد :
يتبين مما ذكر أن مهمة هؤلاء مقصورة على الترشيح والترجيح على وفق المصلحة والعدل. وقد حدد الماوردي ضوابط الاختيار، فقال (1) : فإذا اجتمع أهل العقد والحل للاختيار، تصفحوا أحوال أهل الإمامة الموجودة فيهم شروطها، فقدموا للبيعة منهم أكثرهم فضلاً، وأكملهم شروطاً، ومن يسرع الناس إلى طاعته، ولا يتوقفون عن بيعته، فإذا تعين لهم من بين الجماعة من أداهم الاجتهاد إلى اختياره، عرضوها عليه، فإن أجاب إليها بايعوه عليها وانعقدت ببيعتهم له الإمامة، فلزم كافة الأمة الدخول في بيعته والانقياد لطاعته. وإن امتنع من الإمامة ولم يجب إليها لم يجبر عليها؛ لأنها عقد مراضاة واختيار، لا يدخله إكراه ولا إجبار، وعدل عنه إلى سواه من مستحقيها. ثم بين الماوردي صعوبة مهمة أهل الاختيار عند تكافؤ المرشحين، فوضع لهم الضوابط التي يتمكنون بها من إنجاح مهمتهم، فقال: فلو تكافأ في شروط الإمامة اثنان قدم لها اختياراً أسنهما، وإن لم تكن زيادة السن مع كمال البلوغ شرطاً، فإن بويع أصغرهما سناً جاز. ولو كان أحدهما أعلم والآخر أشجع روعي في الاختيار ما يوجبه حكم الوقت. فإن كانت الحاجة إلى فضل الشجاعة أدعى لانتشار الثغور وظهور البغاة، كان الأشجع أحق. وإن كانت الحاجة إلى فضل العلم أدعى لسكون الدهماء، وظهور أهل البدع، كان الأعلم أحق.

الموسوعة الفقهية الكويتية (7/ 116)
صفات أهل الحل والعقد :  - لما نيط بأهل الحل والعقد عمل معين - وهو تعيين الخلفاء - كان لا بد من أن تتوفر فيهم الصفات التالية :
أ - العدالة الجامعة لشروطها الواجبة في الشهادات من الإسلام والعقل والبلوغ وعدم الفسق واكتمال المروءة .
ب - العلم الذي يوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة فيها .
ج - الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو للإمامة أصلح
د - أن يكون من ذوي الشوكة الذين يتبعهم الناس ، ويصدرون عن رأيهم ؛ ليحصل بهم مقصود الولاية (1) .

2.    Pembagian Zakat Merata kepada Penduduk Setempat

Deskrips Masalahi.
Fenomena pembagian zakat di masyarakat saat ini cukup mengkhawatirkan dari sudut pandang legalitas hukum syar'inya; terutama zakat fitrah. banyak dari panitia yang dibentuk membagikan zakat secara merata tanpa memandang klasifikasi bahkan definisi sebanarnya mengenai mustahik. jadi bisa dibilang yang bukan mustahik sebenarnya pun menerima zakat.

Pertanyaan:
a.    sudah sahkan zakatnya muzakki yang diserahkan panitia dan ternyata dibagi rata ke semua masyarakat, baik mustahiq atau tidak?

Jawab: jika yang membagikan imam atau amil, maka gugur tanggungjawab muzakki. Jika yang membagikan muzakki sendiri maka belum gugur tanggungjawabnya.

b.    apabila sudah terlanjur dibagikan secara merata, siapakah yang harus dloman?

Jawab: Ketika ada kecerobohan dalam membagikan maka wajib doman baik imam atau muzakki, jika tidak ceroboh, maka jika yang membagikan zakat itu imam atau amil yang sah maka tidak wajib doman tetapi wajib menarik kembali zakat itu jika masih ada, jika sudah tidak ada maka imam atau amil tersebut wajib menggantinya.

روضة الطالبين - (ج 2 / ص 338)
الرابعة إذا دفع الزكاة إلى من ظنه مستحقا فبان غير مستحق ككافر وعبد وغني وذي قربى فالفرض يسقط عن المالك بالدفع إلى الإمام لأنه نائب المستحقين ولا يجب الضمان على الإمام إذا بان غنيا لأنه لا تقصير ويسترد سواء أعلمه أنها زكاة أم لا فإن كان قد تلف غرمه وصرف الغرم إلى المستحقين وفي باقي الصور المذكورة قولان أظهرهما لا يضمن وقيل لا يضمن قطعا  وقيل يضمن قطعا لتفريطه فإنها لا تخفى غالبا بخلاف الغني ولأنها أشد منافاة فإنها تنافي الزكاة بكل حال بخلافه  ولو دفع المالك بنفسه فبان المدفوع إليه غنيا لم يجزه على الأظهر بخلاف الامام لأنه نائب الفقراء  وإن بان كافرا أو عبدا أو ذا قربى لم يجزه على الأصح

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - (ج 1 / ص 404)
وَإِنْ أَعْطَى الْإِمَامُ من ظَنَّهُ مُسْتَحِقًّا فَبَانَ غَنِيًّا لم يَضْمَنْ`لِأَنَّهُ غَيْرُ مُقَصِّرٍ  وَيُجْزِئُ عن الْمَالِكِ وَإِنْ لم يُجْزِ عن الزَّكَاةِ كما نَقَلَهُ في الْمَجْمُوعِ عن الْأَصْحَابِ وَلِهَذَا يُسْتَرَدُّ كما سَيَأْتِي وَالْإِجْزَاءُ ليس مُرَتَّبًا على بَيَانِ كَوْنِ الْمَدْفُوعِ إلَيْهِ غَنِيًّا بَلْ هو حَاصِلٌ بِقَبْضِ الْإِمَامِ لِأَنَّهُ نَائِبُ الْمُسْتَحِقِّينَ بِخِلَافِ إعْطَاءِ الْمَالِكِ من ظَنَّهُ مُسْتَحِقًّا فَبَانَ غَنِيًّا لَا يُجْزِئُهُ وَهَكَذَا لَا يَضْمَنُ الْإِمَامُ وَيُجْزِئُ ما دَفَعَهُ دُونَ ما دَفَعَهُ الْمَالِكُ إنْ بَانَ الْمَدْفُوعُ إلَيْهِ هَاشِمِيًّا أو مُطَّلِبِيًّا أو عَبْدًا أو كَافِرًا أو أَعْطَاهُ من سَهْمِ الْغُزَاةِ أو الْعَامِلِينَ ظَانًّا أَنَّهُ رَجُلٌ فَبَانَ امْرَأَةً لِمَا مَرَّ وَاعْتَبَرَ في الرَّوْضَةِ هُنَا كَوْنَ الْمُؤَلَّفِ ذَكَرًا وهو مُخَالِفٌ لَمَّا قَدَّمَهُ فيها كَأَصْلِهَا أَوَائِلَ الْبَابِ وَذَاكَ هو الْمُعْتَمَدُ وَلِهَذَا اقْتَصَرَ عليه الْمُصَنِّفُ ثَمَّ وإذا بَانَ الْمَدْفُوعُ إلَيْهِ وَاحِدًا مِمَّنْ ذُكِرَ فَيَسْتَرِدُّ الْإِمَامُ منه في الصُّوَرِ كُلِّهَا أو إنْ لم يُبَيِّنْ حَالَ الدَّفْعِ أنها زَكَاةٌ لِأَنَّ ما يُفَرِّقُهُ الْإِمَامُ على الْمُسْتَحِقِّينَ هو الْوَاجِبُ غَالِبًا كَالزَّكَاةِ بِخِلَافِ الْمَالِكِ لَا يَسْتَرِدُّ إلَّا إنْ بَيَّنَ أنها زَكَاةٌ لِأَنَّهُ قد يَتَطَوَّعُ فَإِنْ تَلِفَ الْمَدْفُوعُ رَجَعَ الدَّافِعُ بِبَدَلِهِ وَدَفَعَهُ لِلْمُسْتَحِقِّينَ

الحاوى الكبير ـ الماوردى - (ج 8 / ص 1382)
فَصْلٌ : وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّالِثُ الَّذِي يَخْتَلِفُ فِيهِ الضَّمَانُ بِاخْتِلَافِ حَالِ الدَّافِعِ في الزكاة إِنْ كَانَ إِمَامًا أَوْ مَالِكًا فَهُوَ مَسْأَلَةُ الْكِتَابِ ، وَهُوَ أَنْ يَدْفَعَهَا إِلَى مَنْ يَسْتَحِقُّهَا بِالْفَقْرِ وَالْمَسْكَنَةِ فَيَبِينُ غَيْرَ مُسْتَحِقٍّ ، فَهَذَا عَلَى ضَرْبَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَلَّا يَسْتَحِقَّهَا لِعَدَمِ الْفَقْرِ .وَالثَّانِي : أَلَّا يَسْتَحِقَّهَا مَعَ وُجُودِ الْفَقْرِ لِسَبَبٍ يَمْنَعُ مِنْ جَوَازِ الْأَخْذِ . فَأَمَّا الضَّرْبُ الْأَوَّلُ فَهُوَ أَنْ يَدْفَعَهَا إِلَى رَجُلٍ ظَنَّ بِهِ فَقْرًا فَبَانَ غَنِيًّا ، فَإِنْ كَانَ الدَّافِعُ لَمْ يَجْتَهِدْ عِنْدَ الدَّفْعِ ضَمِنَ إِمَامًا أَوْ مَالِكًا : لِأَنَّ تَرْكَ الِاجْتِهَادِ تَفْرِيطٌ ، وَإِنْ كَانَ قَدِ اجْتَهَدَ عِنْدَ الدَّفْعِ نُظِرَ ، فَإِنْ كَانَ الدَّافِعُ لَهَا إِمَامًا أَوْ وَالِيًا عَلَيْهَا مِنْ قِبَلِ الْإِمَامِ لَمْ يَضْمَنْ : لِأَنَّهُ أَمِيرٌ عَلَيْهَا لَمْ يُفَرِّطْ فِيهَا ، وَلَكِنْ لَهُ اسْتِرْجَاعُهَا مِنَ الْآخِذِ لَهَا إِنْ كَانَ حَيًّا وَمِنْ تَرِكَتِهِ إِنْ كَانَ مَيِّتًا ، سَوَاءً شَرَطَ عِنْدَ الدَّفْعِ أَنَّهَا زَكَاةٌ أَوْ لَمْ يَشْرُطْ : لِأَنَّ الْوَالِيَ لَا يَدْفَعُ مِنَ الْأَمْوَالِ إِلَّا مَا وَجَبَ ، وَإِنْ كَانَ الدَّافِعُ لَهَا هُوَ رَبَّ الْمَالِ فَفِي وُجُوبِ ضَمَانِهِ قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ كَالْإِمَامِ . وَالْقَوْلُ الثَّانِي : يَضْمَنُ ، بِخِلَافِ الْإِمَامِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ : أَحَدُهَا : أَنَّ لِلْإِمَامِ عَلَيْهَا وِلَايَةً لَيْسَتْ لِرَبِّ الْمَالِ فَلَمْ يَضْمَنْهَا إِلَّا بِالْعُدْوَانِ . وَالثَّانِي : أَنَّ الْإِمَامَ بَرِيءُ الذِّمَّةِ
Diberdayakan oleh Blogger.