Hasil Bahtsul Masa'il di IAIM Metro
Deskripsi Masalah :
Perjanjian
Pra Nikah adalah perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan dan
mengikat kedua belah pihak calon pengantin yang akan menikah. Perjanjian pra
nikah berlaku sejak pernikahan dilangsungkan dan isinya antara lain mengatur
bagaimana harta kekayaan akan dibagi-bagikan jika seandainya terjadi
perceraian, kematian dari salah satu pasangan.
Perjanjian ini juga bisa memuat bagaimana semua urusan keuangan keluarga akan diatur atau ditangani selama perkawinan atau pernikahan berlangsung. Sebagaimana telah di atur oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai perjanjian pra nikah. Pasal 29 menyebutkan:
Perjanjian ini juga bisa memuat bagaimana semua urusan keuangan keluarga akan diatur atau ditangani selama perkawinan atau pernikahan berlangsung. Sebagaimana telah di atur oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai perjanjian pra nikah. Pasal 29 menyebutkan:
1. Pada waktu atau sebelum perkawinan
dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian
tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya
berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan
bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak
perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian
tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada
persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.
Pertanyaan:
Bagaimanakah
tinjauan syariat terhadap perjanjian pra nikah tersebut?
Jawab:
Menanggapi
pasal 29 UU Perkawinan tentang perjanjian pra nikah merupakan syarat yang
terkait dengan akad pernikahan, maka para fuqoha memberikan rumusan jika syarat
tersebut berada pada rangkaian aqad/fishulbil ’aqdi maka ditafshil:
- jika dalam perjanjian tersebut tidak sampai menghalang-halangi suami istri untuk mendapatkan hak-haknya maka perjanjian itu tidak berpengaruh pada keabsahan aqad nikah.
- jika menghalangi salah satu pihak untuk mendapatkan haknya maka dengan adanya perjanjian itu pernikahan justru menjadi batal.
Hanya saja
dalam mayoritas referensi kutubussalaf ditemukan bahwa syarat yang diajukan
kedua mempelai jika tidak dimasukkan
dalam rangkaian akad tidak berpengaruh sama sekali terhadap keabshahan aqad
pernikahan.
Catatan:
untuk syarat yang batal tidak mempengaruhi terhadap keabsahan nikah.
Referensi:
1. الحاوي في فقه الشافعي, ح: 9, ص: 505
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : اعْلَمْ أَنَّ الشَّرْطَ فِي النِّكَاحِ
ضَرْبَانِ : جَائِزٌ ، وَمَحْظُورٌ . فَأَمَّا الْجَائِزُ : فَمَا وَافَقَ حُكْمَ الشَّرْعِ
فِي مُطْلَقِ الْعَقْدِ ، مِثْلَ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهَا : أَنَّ لَهُ أَنْ يَتَسَرَّى
عَلَيْهَا ، أَوْ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا ، أَوْ يُسَافِرَ بِهَا ، أَوْ أَنْ يُطَلِّقَهَا
إِذَا شَاءَ ، أَوْ أَنْ تَشْتَرِطَ هِيَ عَلَيْهِ : أَنْ يُوَفِّيَهَا صَدَاقَهَا
، أَوْ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا نَفَقَةَ مِثْلِهَا ، أَوْ يَقْسِمَ لَهَا مَعَ نِسَائِهِ
بِالسَّوِيَّةِ . فَكُلُّ هَذِهِ الشُّرُوطِ جَائِزَةٌ ، وَالنِّكَاحُ مَعَهَا صَحِيحٌ
، وَالْمُسَمَّى فِيهِ مِنَ الصَّدَاقِ لَازِمٌ ؛ لِأَنَّ مَا شَرَطَهُ الزَّوْجُ مِنْهَا
لِنَفْسِهِ يَجُوزُ لَهُ فِعْلُهُ بِغَيْرِ شَرْطٍ ، فَكَانَ أَوْلَى بِأَنْ يَجُوزَ
مَعَ الشَّرْطِ . وَمَا شَرَطَتْهُ الزَّوْجَةُ عَلَيْهِ يَلْزَمُهُ بِغَيْرِ شَرْطٍ
، فَكَانَ أَوْلَى أَنْ يَلْزَمَهُ الشَّرْطُ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ أَحَقَّ مَا وَفَّيْتُمْ بِهِ مِنَ
الشُّرُوطِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ . وَأَمَّا الْمَحْظُورُ مِنْهَا
: فَمَرْدُودٌ ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ شَرْطٍ
لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ ، وَلَوْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ ، شَرْطُ
اللَّهِ أَحَقُّ وَعَقْدُهُ أَوْثَقُ وَرُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّهُ قَالَ : الْمُؤْمِنُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا
أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا . وَالشُّرُوطُ الْمَحْظُورَةُ في النكاح تَنْقَسِمُ أَرْبَعَةَ
أَقْسَامٍ : أَحَدُهَا : مَا يَبْطُلُ بِهِ النِّكَاحُ . وَالثَّانِي : مَا يَبْطُلُ
بِهِ الصَّدَاقُ . وَالثَّالِثُ : مَا يَخْتَلِفُ حُكْمُهُ لِاخْتِلَافِ مُشْتَرِطِهِ
. وَالرَّابِعُ : مَا اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِيهِ .
فَصْلٌ الْقَوْلُ
فِي الشُّرُوطِ الَّتِي تُبْطِلُ النِّكَاحَ
فَصْلٌ : [ الْقَوْلُ
فِي الشُّرُوطِ الَّتِي تُبْطِلُ النِّكَاحَ ] فَأَمَّا الْقِسْمُ الْأَوَّلُ : وَهُوَ
مَا يُبْطِلُ النِّكَاحَ ، فَهُوَ كُلُّ شَرْطِ رَفَعَ مَقْصُودَ الْعَقْدِ ، مِثْلَ
أَنْ يَتَزَوَّجَهَا عَلَى أَنَّهَا طَالِقٌ رَأْسَ الشَّهْرِ ، أَوْ إِذَا قَدِمَ
زَيْدٌ ، أَوْ عَلَى أَنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِهَا تُطَلِّقُ نَفْسَهَا مَتَى شَاءَتْ
. فَالنِّكَاحُ بِهَذِهِ الشُّرُوطِ بَاطِلٌ ، سَوَاءٌ كَانَتْ هَذِهِ الشُّرُوطُ مِنْ
جِهَتِهِ أَوْ مِنْ جِهَتِهَا ؛ لِأَنَّهَا رَافِعَةٌ لِمَقْصُودِ الْعَقْدِ مِنَ الْبَقَاءِ
وَالِاسْتِدَامَةِ ، فَصَارَ النِّكَاحُ بِهَا مُقَدَّرَ الْمُدَّةِ ، فَجَرَى مَجْرَى
نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ، فَكَانَ بَاطِلًا .
2. التنبيه في الفقه الشافعي, ح: 1, ص:
161
وإن تزوج على أن لا
ينفق عليها أولا يبيت عندها أولا يتسرى عليها أولا يسافر بها أولا يقسم لها بطل الشرط
والمسمى وصح العقد ووجب مهر المثل وقيل إن شرط ترك الوطء أهل الزوجة بطل العقد
3. الفقه على المذاهب الأربعة, ج: 4, ص:
50
القسم الثالث : شروط
فاسدة لا تفسد العقد بل تبطل هي دونه كما إذا اشترط أن لا يعطيها مهرا أو أن يميز عليها
ضرتها في القسم أو شرط له الخيار أو اشترطت هي الخيار وشرط الولي أن يحضر الزوج المهر
وإلا فلا نكاح بينهما . أو شرطت أن يسافر بها إلى المصايف مثلا أو أن تدعوه إلى جماعها
بإرادتها أو أن تسلم له نفسها مدة معينة فإن كل هذه الشروط ملغاة لا قيمة لها والعقد
صحيح لا تؤثر عليه بشيء وتعتبر هذه الشروط
سواء كانت في صلب العقد أو اتفقا عليها قبله
4. الفقه على المذاهب الأربعة, ج:9, ص:
52
والخلاصة: أن الفقهاء
اتفقوا على صحة الشروط التي تلائم مقتضى العقد، وعلى بطلان الشروط التي تنافي المقصود
من الزواج أو تخالف أحكام الشريعة
5. فتح المعين (3/ 384)
ويجوز
لكل من الزوجين خيار بخلف شرط وقع في العقد لا قبله كأن شرط في أحد الزوجين
حرية أو نسب أو جمال أو يسار أو بكارة أو شباب أو سلامة من عيوب كزوجتك بشرط أنها بكر
أو حرة مثلا، فإن بان أدنى مما شرط فله فسخ ولو بلا قاض
6. حاشية إعانة الطالبين (3/ 384)
(قوله: ويجوز لكل من الزوجين خيار الخ) شروع في بيان خيار الشرط بعد بيان خيار العيب.
وحاصل
الكلام عليه أنه لو شرط في أحد الزوجين وصف لا يمنع صحة النكاح
كمالا كان كجمال وبكارة وحرية أو نقصا كضدها أو لا، ولا كبياض وسمرة، فأخلف المشروط
صح النكاح لان
خلف الشرط إذا لم يفسد البيع المتأثر بالشروط الفاسدة فالنكاح أولى، ولكل من الزوجين
الخيار إن بان الموصوف دون ما شرط كأن شرط أنها حرة فبانت أمة وهو حر يحل له نكاح الامة
وقد أذن سيدها في نكاحها أو أنه حر فبان عبدا وهي حرة وقد أذن له سيده في نكاحه، فإن
بان مثل ما شرط أو خيرا مما شرط كإسلام وبكارة وحرية بدل أضدادها صح النكاح ولا خيار
لانه مساو أو أكمل. وحكم المهر هنا كحكمه في خيار العيب،
فإن كان الفسخ قبل وطئ فلا مهر أو بعده، أو معه فمهر المثل (قوله: بخلف شرط) أي بوصف
لا يمنع صحة النكاح كما علمت بخلاف ما إذا كان يمنعها كأن شرط كونها أمة وهو حر لا
يحل له نكاحها أو شرط كونها مسلمة وهو كافر فالنكاح يبطل بذلك من أصله. وخرج بقوله
خلف شرط خلف العين كزوجني على زيد فزوجها على عمرو فإن النكاح يبطل جزما. وقوله وقع
في العقد الجملة صفة لشرط: أي شرط موصوف بكونه وقع في العقد. وقوله لا قبله: تصريح
بمفهوم، قوله في العقد: أي أما إذا وقع قبله فلا يؤثر. وذلك لانه إنما يؤثر إذا ذكر
في العقد، بخلاف ما إذا سبقه (قوله: كأن شرط في أحد الزوجين الخ) هو شامل لما إذا كان
الشارط الزوجة أو الولي ولما إذا كانت الزوجة مجبرة، أو غير مجبرة: أي وقد أذنت في
معين وشرطت ما ذكر فإن إذنها في النكاح للمعين بمثابة إسقاط الكفاءة منها ومن الولي.
اه. بجيرمي. وقوله حرية بالرفع نائب فاعل شرط. وقوله أو يسار: أي غنى. وقوله أو بكارة: ومعنى كون الزوج بكرا أنه لم يتزوج
إلى الآن. اه. بجيرمي. وقوله أو سلامة من عيوب: أي غير عيوب النكاح، وأما هي فهي مثبتة
للخيار مطلقا سواء شرطت السلامة منها أم لا. وعبارة البجيرمي: فإن وجد عيب من عيوب
النكاح كان لها الخيار مطلقا وإن كان الوصف من غيرها من بقية خصال الكفاءة كالحرية
والنسب والحرفة، فإن شرط منها كان لها الخيار وإلا فلا.اه (قوله: كزوجتك بشرط أنها
بكر أو حرة مثلا) أي أو نسيبة أو غنية أو شباب.ومثله يقال في الزوج كأن يقول ولي الزوجة
للزوج زوجتك بشرط أنك بكر أو حر أو غني أو شباب أو يقول ذلك لوكيل الزوج (قوله: فإن
بان أدنى مما شرط) إسم بان يعود على أحد الزوجين، لكن على تقدير مضاف، ومتعلق شرط محذوف:
أي فإن بان أحد الزوجين: أي وصفه أدنى من الوصف الذي فيه وما ذكر مرتب على مقدر. أي
فإذا شرط وأخلف الشرط فإن بان أدنى مما شرط فله فسخ. قال في التحفة: نعم الاظهر في
الروضة أن نسبه إذا بان مثل نسبها أو أفضل لم تتخير وإن كان دون المشروط، وكذا لو شرطت
حريته فبان قنا وهي أمة على الاوجه.اه. وخرج بقوله أدنى ما لو بان مثله أو خيرا منه
فلا فسخ (قوله: ولو بلا قاض) غاية لقوله فله فسخ، وهي للرد، كما يستفاد من عبارة التحفة
ونصها: والخيار فوري، ونازع فيه الشيخان بأنه مجتهد فيه فليكن، كما مر اهـ. أي كعيب
النكاح. ومثلها النهاية
7.
الموسوعة الفقهية الجزء الحادي عشر ص: 127 - 129
ذهب
جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة) إلى أنه إذا دلس
أحد الزوجين على الآخر بأن كتم عيبا فيه يثبت به الخيار لم يعلمه المدلس عليه وقت العقد
ولا قبله أو شرط أحدهما في صلب العقد وصفا من صفات الكمال كإسلام وبكارة وشباب فتخلف
الشرط: يثبت للمدلس عليه والمغرور بخلف المشروط خيار فسخ النكاح وقال: أبو حنيفة وأبو
يوسف: ليس لواحد من الزوجين خيار الفسخ لعيب فالنكاح عندهم لا يقبل الفسخ وقالوا: إن
فوت الاستيفاء أصلا بالموت لا يوجب الفسخ فاختلاله بهذه العيوب أولى بألا يوجب الفسخ
ولأن الاستيفاء من ثمرات العقد والمستحق هو التمكن وهو حاصل وقال محمد بن الحسن: لا
خيار للزوج بعيب في المرأة ولها هي الخيار بعيب في الزوج من العيوب الثلاثة: الجنون
والجذام والبرص فللمرأة الخيار في طلب التفريق أو البقاء معه لأنه تعذر عليها الوصول
إلى حقها بمعنى فيه فكان ذلك بمنزلة ما لو وجدته مجبوبا أو عنينا بخلاف الرجل لأنه
يتمكن من دفع الضرر عن نفسه بالطلاق والكلام عن العيوب المثبتة للخيار في النكاح موطنه
باب النكاح
8. اعانة الطالبين الجزء الثالث
صـ 316
(قوله:
وخرج بقولي متصل الخ) لو قدمه على قوله وصح بترجمة لكان أنسب (قوله: ماذا تخلل لفظ)
أي أو سكوت لكن إن طال لاشعاره
بالاعراض
أيضا وقوله أجنبي عن العقد: أي بأن يكون ليس من مقتضياته.
وخرج به ما إذا لم يكن أجنبيا عنه بأن يكون من مقتضياته، فإن طال ضر، وإن قصر لم يضر،
وقوله وإن قل: أي ذلك اللفظ المتخلل .. الى ان قال .. (قوله: ولا يضر تخلل خطبة خفيفة)
أي غير طويلة بأن تشتمل على حمد وصلاة ووصية بالتقوى أما إذا طالت فيضر لاشعاره بالاعراض
وضبط القفال الطول بأن يكون زمنه لو سكتا فيه لخرج الجواب عن كونه جوابا، والاولى ضبطه
بالعرف وقوله من الزوج: أي صادرة منه بأن قال
قبل القبول، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أوصيكم بتقوى الله قبلت نكاحهاوخرج
به الخطبة الصادرة من الولي قبل الايجاب فهي لا تضر مطلقا، ولو طالت، لانها لا تعد
فاصلا
9. الفقه على المذاهب الأربعة الجزء الرابع صـ 16
اتفقوا
جميعا على ضرورة اتحاد مجلس العقد فلو قال الولي : زوجتك ابنتي وانفض المجلس قبل
أن يقول الزوج : قبلت ثم قال في مجلس آخر أو في مكان آخر لم يصح واختلفوا في الفور
- يعني النطق بالقبول عقب الإيجاب بدون فاصل - فاتفق الحنابلة والحنفية على أن
الفور ليس بشرط مادام المجلس قائما عرفا أما إذا تشاغلا بما يقطع المجلس عرفا فإنه
لا يصح واشترط الشافعية والمالكية الفور
واغتفروا الفاصل اليسير الذي لا يقطع الفور عرفا
10.
المغني الجزء السابع صـ 431
فصل
: إذا تراخى القبول عن الإيجاب ، صح ، ما داما في المجلس ولم يتشاغلا عنه بغيره ؛
لأن حكم المجلس حكم حالة العقد ، بدليل القبض فيما يشترط القبض فيه وثبوت الخيار
في عقود المعاوضات فإن تفرقا قبل القبول ، بطل الإيجاب ؛ فإنه لا يوجد معناه ، فإن
الإعراض قد وجد من جهته بالتفرق فلا يكون قبولا وكذلك إن تشاغلا عنه بما يقطعه ؛
لأنه معرض عن العقد أيضا بالاشتغال عن قبوله وقد نقل أبو طالب عن أحمد
في رجل مشى إليه قوم فقالوا له :زوج فلانا قال : قد زوجته على ألف فرجعوا
إلى الزوج فأخبروه ، فقال : قد قبلت .هل يكون هذا نكاحا ؟ قال نعم .قال القاضي هذا
محمول على أنه وكل من قبل العقد في المجلس وقال أبو بكر : مسألة أبي طالب تتوجه
على قولين واختار أنه لا بد من القبول في المجلس ، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى
2.
FILM ATAU
PENYEBARAN AGAMA?
Diskripsi masalah
Di
televisi banyak sekali
ragam acara menarik
yang disuguhkan untuk
menghibur masyarakat yang lelah
dengan aktivitas kesehariannya, mulai
dari musik, film, olahraga, kuis, berita
dan lain sebagainya.
Pada
sebagian stasiun relevisi swasta, ada
beberapa film yang mengusung
kisah-kisah para dewa seperti
Krisna, Syiwa, Ranayana
atau menceritakan kerajaan
dan para ksatria
Hindu Budha seperti Majapahit,
Pandawa Lima, Gajah Mada dan
lainnya. Mungkin ini adalah
imbas perfiIeman Indonesia yang
akhir-akhir ini lebih
cenderung mengangkat cerita
tokoh-tokoh yang dianggap
inspiratif.
Kalau
diperhatikan, cerita tersebut
sangat menarik, baik
berupa kartun yang
banyak diganderungi
anak-anak ataupun kisah-kisah Mahabarata, Ramayana,
Syiwa yang memang memuat sejarah
walaupun sudah tercampur
dengan sebagian
cerita tambahan dari
sutradara. Namun film-film tersebut
terkesan mengandung muatan-rnuatan penyebaran
agama yang sulit disadari oleh
kalangan rnasyarakat apalagi
anak kecil yang masih
polos, sehingga mereka
lebih kenal pada Krisna,
Syiwa, Arjuna, Sengkuni
daripada mengenal para
nabi, sahabat dan salafussholih, Bahkan
mereka lebih faharn
dengan ajaran agama
Hindu-Budha daripada Islam sendiri.
Pertanyaan:
Bagaimana
hukum membuat, menayangkan dan
menonton film sebagaimana
dalam deskrlpsi?
Jawab:
·
Hukum membuat film tersebut adalah tidak boleh jika di
dalamnya terdapat unsur cerita yang mengandung dusta. ( dengan catatan yang
membuat adalah orang muslim)
·
Hukum menayangkanya adalah tidak boleh jika ada tujuan
untuk penyebaran agama yang bisa melemahkan keyakinan umat muslim atau untuk
merusak moral.
·
Hukum menontonya adalah tidak boleh jika bisa mempengaruhi
keyaqinan para pemirsanya dan berdampak buruk pada para penontonnya (menonton
hanya sebatas hiburan/tarwihul qulub)
Referensi:
1. إحياء علوم الدين, ج: 1, ص: 70
فإن من القصص ما ينفع سماعه ومنها ما يضر وإن كان صدقا ومن فتح
ذلك الباب على نفسه اختلط عليه الصدق بالكذب والنافع بالضار فمن هذا نهى عنه ولذلك قال أحمد بن حنبل رحمه الله ما أحوج الناس إلى قاص صادق فإن كانت القصة من قصص الأنبياء
عليهم السلام فيما يتعلق بأمور دينهم وكان القاص صادقا صحيح الرواية فلست أرى بها بأسا
فليحذر الكذب وحكايات أحوال تومىء إلى هفوات أو مساهلات يقصر فهم العوام عن درك
معانيها أو عن كونها هفوة نادرة مردفة بتفكيرات متداركة بحسنات تغطى عليها فإن العامي
يعتصم بذلك في مساهلاته وهفواته ويمهد لنفسه عذرا فيه ويحتج بأنه حكى كيت وكيت
عن بعض المشايخ وبعض الأكابر فكلنا بصدد المعاصي فلا غرو إن عصيت الله تعالى فقد عصاه
من هو أكبر مني ويفيده ذلك جراءة على الله تعالى من حيث لا يدرى فبعد الاحتراز عن هذين
المحذورين فلا بأس به وعند ذلك يرجع إلى القصص المحمودة وإلى ما يشتمل عليه القرآن
ويصح في الكتب الصحيحة من الأخبار ومن الناس من يستجيز وضع الحكايات المرغبة في الطاعات
ويزعم أن قصده فيها دعوة الخلق إلى الحق فهذه من نزعات الشيطان فإن في الصدق مندوحة
عن الكذب وفيما ذكر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم غنية عن الاختراع في الوعظ
2. يسألونك
فى الدين والحياة الجزء الاول ص 644-645
السُّؤَالُ هَلْ
مُشَاهَدَةُ السِّيْنَمَا حَرَامٌ ؟ وَمَا رَأْيُ عُلَمَاءِ الْأَزْهَرِ
الشَّرِيْفِ فِي ذٰلِكَ ؟ الْجَوَابُ السِّيْنَمَا لَوْنٌ مِنْ أَلْوَانِ
التَّمْثِيْلِ الْمَعْرُوْفِ بَيْنَ النَّاسِ وَإِنْ كَانَتِ السِّيْنَمَا
تَعْتَمِدُ عَلَى الصُّوْرَةِ أَكْثَرَ مِنَ الْمَسْرَحِ وَالْمُرَادُ مِنَ
التَّمْثِيْلِ كَمَا يُقَرِّرُهُ أَهْلُهُ هُوَ عُرْضُ مُشَاهَدِ الْحَيَاةِ
وَالْأَحْيَاءِ بِصُوْرَةٍ تَحْلِيْلِيَّةٍ بِقَصْدِ تَجْسِيْمِ الْأَخْطَاءِ
لِتَجَنُّبِهَا وَتَمْجِيْدِ الْفَضَائِلِ لِلْاسْتِمْسَاكِ بِهَا وَضَرْبِ
الْأَمْثَالِ وَالْعِبَرِ بِطَرِيْقٍ فَنِّيٍّ لَا يَظْهَرُ فِيْهَا الْوَعْظُ
أَوِ الْإِرْشَادُ إِلَّا بِطَرِيْقِ الْإِيْجَاءِ أَوْ بِطَرِيْقٍ غَيْرِ
مُبَاشِرٍ فَإِذَا حَقَّقَ التَّمْثِيْلُ هٰذَا الْهَدَفَ الْجَلِيْلَ سَوَاءٌ
أَكَانَ تَمْثِيْلًا مَسْرَحِيًّا أَمْ سِيْنَمَائِيًّا فِي حُدُوْدِ الْآدَابِ
الْعَامَّةِ وَالذَّوْقِ السَّلِيْمِ وَالْابْتِعَادِ عَنْ إِثَارَةِ الْغَرَائِرِ
وَكَشْفِ الْعَوْرَاتِ وَالْخُرُوْجِ عَلَى الْوَقَارِ وَالْحَيَاءِ فَإِنَّهُ لَا
يُوْجَدُ فِي الدِّيْنِ حَسْبَمَا نَفْهَمُ وَاللهُ أَعْلَمُ مَا يَمْنَعُ مِنْ
مُشَاهَدَةِ هٰذَا التَّمْثِيْلِ أَمَّا إِذَا تَضَمَّنَ التَّمْثِيْلُ سَوَاءٌ
أَكَانَ سِيْنَمَائِيًّا أَوْ مَسْرَحِيًّا إِثَارَةً لِلْغَرَائِرِ أَوْ
تَهَجُّمًا عَلَى الْعَقَائِدِ أَوْ تَطَاوُلًا عَلَى الْفَضَائِلِ أَوْ تَحْبِيْبًا
فِي الرَّذَائِلِ أَوْ عُرْضًا لِمَا لَا يَجُوْزُ عُرْضُهُ أَوْ إِبْدَاؤُهُ أَوْ
كَشْفُهُ فَإِنَّ التَّمْثِيْلَ فِي هٰذَا الْوَضْعِ يَكُوْنُ حَرَامًا لِأَنَّهُ
يُؤَدِّي إِلَى الْفَسَادِ أَوِ الشَّرِّ وَمَا يُؤَدِّي إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ
حَرَامٌ أَخْذًا بِالْمَبْدَأِ الْمَعْرُوْفِ فِي الدِّيْنِ وَهُوَ مَبْدَأُ سَدِّ
الذَّرَائِعِ وَأَمَّا عَنْ رَأْيِ عُلَمَاءِ الْأَزْهَرِ الشَّرِيْفِ فِي
السِّيْنَمَا فَالَّذِي أَفْهَمُهُ هُوَ أَنَّهُمْ يَعُدُّوْنَ السِّيْنَمَا
سِلَاحًا ذَا حَدَّيْنِ يُحْسِنُ أَحَدُ النَّاسِ اسْتِخْدَامَهُ فَيَنْفَعُوْنَ
بِهِ الْأُمَّةَ وَالْوَطَنَ وَيَخْدُمُوْنَ بِهِ الدِّيْنَ وَالْأَخْلَاقَ
الْفَاضِلَةَ فَيَكُوْنُ فِي هٰذِهِ الْحَالَةِ خَيْرًا وَبَرَكَةً وَيُسِيْئُ
بَعْضٌ آخَرُ مِنَ النَّاسِ اسْتِخْدَامَ هٰذَا السِّلَاحِ الْخَطِيْرِ
فَيَحْرُضُوْنَ بِهِ عَلَى الْجَرِيْمَةِ أَوِ الرَّذِيْلَةِ أَوِ التَّحَلُّلِ
أَوْ غَيْرِ ذٰلِكَ مِنْ وُجُوْهِ الْانْحِرَافِ الْحِسِّيِّ أَوِ النَّفْسِيِّ
أَوِ الْأَخْلَاقِيِّ أَوِ الْاجْتِمَاعِيِّ فَيُصْبِحُ هٰذَا السِّلَاحُ بَلَآءً وَوَبَآءً وَيُسَبِّبُ
الْكَثِيْرَ مِنَ الْعِلَلِ وَالْبَلَايَا وَنَحْنُ فِي أَشَدِّ الْحَاجَةِ إِلَى
الْانْتِفَاعِ بِسِلَاحِ السِّيْنَمَا فِي خِدْمَةِ الدِّيْنِ وَالْقِيَمِ
الْأَخْلَاقِيَّةِ وَالْمَبَادِئِ الرُّوْحِيَّةِ وَفِي خِدْمَةِ الرُّوْحِ
الْوَطَنِيَّةِ وَفِي خِدْمَةِ الْأُمَّةِ بِتَعْلِيْمِهَا وَإِرْشَادِهَا إِلَى
طُرُقِ الْعِزَّةِ وَالْكَرَامَةِ وَيَتَمَنَّى عُلَمَاءُ الْأَزْهَرِ الشَّرِيْفِ
لَوِ اسْتَجَابَ الْمَسْئُوْلُوْنَ عَنِ السِّيْنَمَا فِي شَرْقِ الْأَرْضِ
وَغَرْبِهَا لِصَوْتِ الدِّيْنِ وَالْأَخْلَاقِ الْوَطَنِيَّةِ فَأَكْثَرُوْا مِنَ
الْأَفْلَامِ الْقَوِيَّةِ الْجَادَّةِ الْعَفِيْفَةِ النَّظِيْفَةِ الَّتِي
تُقَوِّي جَوَانِبَ الْخَيْرِ وَالْفَضِيْلَةِ فِي الْإِنْسَانِ وَيَتَمَنَّوْنَ
كَذٰلِكَ لَوْ قَامَتْ عَلَقَةٌ طَيِّبَةٌ بَيْنَ عُلَمَاءِ الدِّيْنِ وَرِجَالِ
الْفَنِّ عَلَى أَسَاسِ الْاعْتِزَازِ بِمَبَادِئِ الدِّيْنِ وَالْارْتِفَاعِ
بِمُسْتَوَى الْفَنِّ وَلِذٰلِكَ أُكَرِّرُ مُنْذُ عَهْدٍ بَعِيْدٍ قَوْلِي إِذَا
تَدَيَّنَ رَجُلُ الْفَنِّ وَتَفَنَّنَ رَجُلُ الدِّيْنَ الْتَقَيَا فِي
مُنْتَصِفِ الطَّرِيْقِ لِخِدْمَةِ الْعَقِيْدَةِ الْكَرِيْمَةِ وَالْفَنِّ
السَّلِيْمِ
3. هذا حلال وهذا حرام ص: 150-152
أولا
-أن القصص الخيالية وهي لون من الكذب باعتبارها ليست تعبيرا عن واقع حدث بالفعل
وإنما تنسج على هوى الكاتب لتصوير فكرة ذات هدف من ابتكاره هو ومن اختلاق خياله
فحكمها الشرعي إذن يخضع لحكم الإخبار عن غير الواقع (الكذب) وما يباح منه وما لا
يباح وقد أخرج مسلم عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول : "ليس الكذاب الذي يصلح
بين الناس ويقول خيرا وينمي خيرا" قال ابن شهاب : لم أسمع يرخص في شيئ مما
يقول الناس كذبا إلا في ثلاث : الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث
المرأة زوجها قال القاضى عياض : لا خلاف في جواز الكذب في هذه الأمور وقال الطبري
: لا يرخص في شيء من الكذب أصلا وإنما تباح التورية واستعمال المعاريض وعلى هذا
فالقصة الخيالية غير الواقعة حلال إذا أريد بها إصلاح عيوب اجتماعية هادفة إلى
تحقيق خلق إسلامي حرام إذا لم تكن للإصلاح أو كانت هادفة إلى تحقيق خلق أو مذهب
سياسي أو اجتماعي معارض للإسلام فالقصة التي تدعو إلى الشيوعية أو إلى تشجيع
النساء على العمل في مجال التمثيل والمسرح أو إلى تمجيد هذا الفن بوجه عام كما هو
شائع في كثير من مواضع تلك القصص التمثيلية والقصص التي تثير غريزة كامنة أو تدل
على وسائل الإستمتاع الشهواني أو التى تعتبر من قبيل العذاب المكشوف كل ذلك
وأشباهه حرام لأنه إفساد بين الناس وليس إصلاحا بينهم يمكن استثناؤه من الكذب
المحرم وإخراجها من السينما أو المسرح حرام أيضا أما القصص الغزلي فتطبق عليه
أحكام المزاح والهزل في الإسلام وقد أخرج الترمذي والنسائي وأبو داود عن بهز بن
حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : "ويل للذي
يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له ويل له" وهذا الوعيد الشديد دليل
على تحريم القصص المختلق (الكاذب) أو الخيالي الهزلي الذي يهدف إلى الإضحاك ولو
كان هادفا إلى إصلاح اجتماعي لأن القصص الخيالي غير الهزل والهادف إلى الإصلاح
مرخص فيه بنص الحديث أما الهزل فقد جاء الوعيد إليه دون الرخصة. هذا حكم الشرع في
الفن القصص. أما إذا أريد تمثيله أمام الجمهور فإن هناك طريقين لهذا التمثيل : (1)
التمثيل المسرحي وفيه تمثيل القصة الخيالية المباحة وهي التي تكون هادفة إلى
الإصلاح وغير معارضة لشريعة الإسلام بأشخاص حقيقيين يؤدي كل منهم دوره على المسرح
لإبراز الفكرة الهادفة والإستعانة بتمثيل الوجدان المؤثر في الجمهور لإقناع الناس
بالفكرة ودعوتهم إليها وهذا النوع مباح ما لم يستعمل على محرم شرعا كتمثيل العاطفة
بين الذكر والأنثى عن طريق القبلات أو اللمس أو التثنى والتكسر والتخنث من أي من
جنسين . (2) التمثيل السينمائي وتعتمد هذه الصناعة على تصوير الأشخاص وحركاتهم
كأنهم أحياء يتخاطبون وتقترن صورهم المتحركة بالحوار كأنه واقع ملموس وهناك يتفرع
الحكم الشرعي إلى حكم الصور المتحركة المتكلمة وحكم الإختلاط بين الجنسين وعرض
المحرمات . أ-وحكم الصور المتحركة المتكلمة يمكن قياسه على حكم الصور المجسدة
(التماثيل) بل هي أشد حرمة من حرمة التماثيل لأن التماثيل فيها محاكة خلق الله
محاكة صامتة جامدة والصور المتحركة فيها محاكة الحركة والكلام وتلفيق شخص مطابق
لواقع شخص آخر بحركاته وسكناته وجميع طبائعه فهي على هذا حرام حرمة التمثال أو أشد
حرمة . ب- وحكم الإختلاط بين الجنسين وتمثيل المواقف الغرامية والقبلات ومجالس
الخمر والغناء حرام . فالخلاصة : أن التمثيل المسرحي الهادف نحو الاصلاح وغير
المتعارض مع الشريعة والذي يخلو من المحرمات حلال إذا لم يكن وسيلة لتعطيل الفرائض
أما التمثيل السينمائي فليس بحلال لا صناعة ولا مشاهدة اهـ
4. يسألونك في الدين
والحياة الجزء الخامس ص : 620
والظاهر
ان المراد بالصور في هذه الأحاديث هي التماثيل المجسمه التي تكون علي هيئة ذي
الروح والحيات كلإنسان والحيوان والسبب في هذا النهي هو حرص الإسلام علي محاربة
الوثنية وعبادة الأصنام فكان لا بد له من حملية صارمة علي صنع التماثل التي كانت
تتخذ في اول الأمر للعبادة والإشراك بالله ولذلك إستثن العلماء من التحريم الصور
التي لا تكون مجسمة سواء كانت مرسومة باليد ام مأخوذة بآلة التصوير الخاصة إذا لم
يكن عباد الأوثان يعبدون مثل هذه الصور وإن كان يوجد في الفقهاء من تشدد فكره
الصور كلها وهذا التشديد لا يساير حلجة الناس الي الصور في كثير من الأمور وكذلك
اثتثني الفقهاء من التحريم لعب البنات والعرائس المصنوعة من القطن او القماش او
الطين او الحسب _إلي ان قال_ وعلي هذا نستطيع ان نقول أن الرسم علي السبورة في
أماكن التعليم للإيضاح او شرح المسائل التي يحتاج إلي معرفتها التلاميذ والطلاب
امر جائز لما يتعلق به من مصلحة عامة وخاصة إذا كان المرسوم نباتا أو جمادا وكذلك
لا مانع من الترخيص بعمل الصلصال في المدارس للتثقيف والتعليم إذ لا شبهة للوثنية
او الشرك في هذا لمجال أما التخاذ التماثيل علي هيئة التعظم لذي روح بجمهور
الفقهاء يجمعون علي أنه حرام إهـ
5. الفوائد المكية ص: 19 الهداية
والحاصل
تحريم جميع العلوم الباطلة وضابطها كما قال الإمام الرافعى فى
شرح الوجيز كل علم يشتمل على عقيدة باطلة أو تخييل أو تدليس أو تصوير أو ضرر أو
دعوى علم غيب أو نهى عنه الشرع فهو حرام -إلى أن قال- ص:20 تنبيه وفى المشرع
الراوى فى مناقب بنى علوى فى آدب المسجد وما يمنع فيه ما نصه ويمنع مما ذكره
المؤرخون من قصص الأنبياء كفتوح الشام للواقدى فإن غالبه موضوع أو مأخوذ ممن لا
يوثق به من أهل الكتاب وما فيه ذكر صفات الخمر المحرمة ولو خارج المسجد
1. إسعاد
الرفيق الجزء الثاني ص: 50
(وَ) مِنْهَا (الْفَرَحُ بِالْمَعْصِيَّةِ) وَالرِّضَا بِهَا
سَوَاءٌ صَدَرَتْ (مِنْهُ أَوْ) صَدَرَتْ (مِنْ غَيْرِهِ) مِنْ خَلْقِ اللهِ
لِأَنَّ الرِّضَا بِالْمَعْصِيَّةِ مَعْصِيَّةٌ
2. الموسوعة
الفقهية الجزء الثاني عشر ص: 228
الرِّضَا لُغَةً مَصْدَرُ
رَضِيَ يَرْضَى رِضًا بِكَسْرِ الرَّاءِ وَضَمِّهَا وَرِضْوَانًا بِالْكَسْرِ
وَالضَّمِّ فَيُقَالُ رَضِيت الشَّيْءَ وَرَضِيت عَنْهُ وَعَلَيْهِ وَبِهِ وَهُوَ
بِمَعْنَى سُرُورِ الْقَلْبِ وَطِيبِ النَّفْسِ وَضِدُّ السُّخْطِ
وَالْكَرَاهِيَةِ –إلى أن قال- وَفِي الِاصْطِلَاحِ عَرَّفَهُ الْحَنَفِيَّةُ
بِأَنَّهُ امْتِلَاءُ الِاخْتِيَارِ أَيْ بُلُوغُهُ نِهَايَتَهُ بِحَيْثُ يُفْضِي
أَثَرُهُ إلَى الظَّاهِرِ مِنْ ظُهُورِ الْبَشَاشَةِ فِي الْوَجْهِ وَنَحْوِهَا
وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى لَخَصَّهَا التَّفْتَازَانِيُّ وَابْنُ عَابِدِينَ
وَالرَّهَاوِيُّ مِنْهُمْ هِيَ أَنَّ الرِّضَا إيثَارُ الشَّيْءِ وَاسْتِحْسَانُهُ
وَعَرَّفَهُ الْجُمْهُورُ بِأَنَّهُ قَصْدُ الْفِعْلِ دُونَ أَنْ يَشُوبَهُ
إكْرَاهٌ فَعَلَى ضَوْءِ ذَلِكَ إنَّ الرِّضَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَخَصُّ مِنْ
الرِّضَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ فَمُجَرَّدُ الْقَصْدِ إلَى تَحْقِيقِ أَثَرٍ فِي
الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ يُسَمَّى الرِّضَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَإِنْ لَمْ
يَبْلُغْ الِاخْتِيَارُ غَايَتَهُ وَلَمْ يَظْهَرْ السُّرُورُ فِي حِينِ لَا
يُسَمَّى بِهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ إلَّا إذَا تَحَقَّقَ الِاسْتِحْسَانُ
وَالتَّفْضِيلُ عَلَى أَقَلِّ تَقْدِيرٍ
3. إسعاد
الرفيق الجزء الثاني ص : 127
(وَ)مِنْهَا (الْإِعَانَةُ عَلَى الْمَعْصِيَّةِ) أَيْ عَلَى
مَعْصِيَّةٍ مِنْ مَعَاصِي اللهِ بِقَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ غَيْرِهِ ثُمَّ إِنْ
كَانَتِ الْمَعْصِيَّةُ كَبِيْرَةً كَانَتِ الْإِعَانَةُ عَلَيْهَا كَذٰلِكَ كَمَا
فِي الزَّوَاجِرِ قَالَ فِيْهَا وَذِكْرِي لِهٰذَيْنِ أَيْ الرِّضَا بِهَا
وَالْإِعَانَةِ عَلَيْهَا بِأَيِّ نَوْعٍ كَانَ ظَاهِرٌ مَعْلُوْمٌ مِمَّا
سَيَأْتِي فِي الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ
4. الزواجر الجزء الأول صحـ 142-143
وَمِنْهَا حَمْلُ الْعَوَّام
وَمَنْ لَمْ يُمَارِسْ الْعُلُومَ عَلَى التَّفَكُّرِ فِي ذَاتِ اللهِ وَصِفَاتِهِ
وَفِي أُمُورٍ لَا تَبْلُغُهَا عُقُولُهُمْ وَهَذَا مَضِلَّةٌ لَهُمْ
لِأَنَّهُمْ يَتَشَكَّكُونَ بِهِ فِي أُصُولِ الدِّينِ , بَلْ رُبَّمَا
تَخَيَّلُوا فِي اللهِ تَعَالَى مَا هُوَ مُتَعَالٍ عَنْهُ فَيَصِيرُ بِهِ
كَافِرًا أَوْ مُبْتَدِعًا وَهُوَ بِهِ فَرِحٌ مَسْرُورٌ لِغَلَبَةِ حُمْقِهِ
وَقِلَّةِ عَقْلِهِ , وَأَشَدُّ النَّاسِ حَمَاقَةً أَقْوَاهُمْ اعْتِقَادًا فِي
نَفْسِهِ , وَأَثْبَتُهُمْ عَقْلًا أَشَدُّهُمْ اتِّهَامًا لِنَفْسِهِ وَظَنِّهِ
وَأَحْرَصُهُمْ عَلَى السُّؤَالِ مِنْ الْعُلَمَاءِ الْعَامِلِينَ وَالْأَئِمَّةِ
الْمَهْدِيِّينَ
3.
SEORANG
HAJI DITINGGAL MATI SUAMI
Diskripsi masalah
Manusia yang
benar-benar buta adalah
mereka yang hidup
tanpa melihat adanya kernatian di
hadapan rnereka". Kara-kata
indah tersebut mengingatkan kita
bahwa kematian pasti akan
tiba tanpa melihat
siapa, kapan dan di
mana. Ada sepasang
suami-istri yang akan melaksekan ibadah
haji, ketika kurang sepuluh
hari dari pemberangkatan si suami
meninggal dunia, namun si
istri tetap bersikukuh
akan melanjutkan perjalanan ibadah
hajinya dengan mahrom lain
karena memandang baru kali ini dia naik haji. Ada juga seorang
istri saat khusyu' beribadah haji di Tanah Haram,
tak disangka sang suami
meninggal dunia.
Pertanyaan:
Bolehkah si
istri berangkat haji
sedangkan dia masih
dalam masa iddah
dan wajib ihdad?
Jawab:
Pada dasarnya perempuan yang masih dalam waktu ‘idah
tidak boleh keluar rumah jika tidak ada hajat atau dhorurat yang memperbolehkan
untuk keluar rumah, tapi menurut pendapatnya Al
Imam Ahmad bin Hasan al ‘Athas dam kitab al yaqutun nafis Perempuan
tersebut di perbolehkan melakukan aktifitas di luar rumah kecuali menikah
sebelum selesainya masa ‘idah.
1. حاشية
البجيرمي على المنهاج ~ جـ 4 صـ 401
( ولا تخرج ) منه ولو رجعية ( ولا تخرج ) هي منه - إلى أن قال
- ( إلا لعذر كشراء غير من لها نفقة ) على المفارق ( نحو طعام ) كقطن وكتان (
نهارا وغزلها ونحوه ) كحديثها وتأنسها ( عند جارتها ليلا إن ) رجعت و (
باتت ببيتها ) للحاجة إلى ذلك
( قوله : وغزلها ونحوه إلخ ) ظاهره وإن
كان عندها من يحدثها وتأنس به لكن قال حج بشرط أن لا يكون عندها من يحدثها
ويؤانسها على الأوجه ع ش على م ر وسياق كلام المصنف يقتضي أن الضمير راجع للتي لا
نفقة لها فمقتضاه أن من لها النفقة لا تخرج لجارتها للغزل ونحوه ويؤيد هذا صنيعه
في المفهوم حيث أخره عن هذا أيضا لكن تعليله الآتي فيه بقوله إذ عليه القيام
بكفايتهما يبعد تقييد الخروج للجارة بمن لا نفقة لها إذ لا علاقة للخروج للغزل
والتأنس ونحوهما بالنفقة وعدمها وذكر حج محترز قوله غير من لها نفقة قبل مسألة
الخروج للغزل عند الجارة فمقتضاه أنها غير مقيدة بمن لا نفقة لها فالضمير في غزلها
للمعتدة من حيث هي لا بقيد كونها لا نفقة لها لكن صنيعه في شرح الروض كصنيعه هنا
ومثلهما م ر ( قوله عند جارتها ) أي : الملاصقة لها وملاصقة الملاصقة لا ما ذكروه
في الوصية ح ل (قوله ليلا) أي حصة منه لم تكن معظمه وإلا فيحرم عليها أن تتحدث عند
جارتها معظم الليل ونقل عن ابن شهبة أنه يرجع في ذلك للعادة وجرى عليه حج كشيخنا ح
ل
2. شرح
الياقوت النفيس صـ: 652 - 653
وقد تطلق المرأة أو يتوفى عنها
زوجها وهي مدرسة أو لا تزال تتعلم وتريد تكملة تعليمها هل يجوز لها الخروج ؟ ذكر العلماء
ملازمة السكن إلا لحاجة ومن باب أولى الضرورة وفرق بين الحاجة والضرورة. الضرورة
كخوف من تهدم المنزل أو خافت من فسقة أو استوحشت وحشة تؤثر على نفسها أو زاد إيجار
السكن كل هذه الأسباب تبيح لها الخروج. والخروج لحاجة كما لو خرجت عند جارتها لتغزل
وتتحدث إليها قالوا يجوز والتعليم أعتقد أنه يشبهه والمسألة تحتاج مراجعة. الإمام
أحمد بن حسن العطاس قال في كلامه جاءت امرأة تسأله عن الإحداد وكان قاضي الخريبة إذ
ذاك باحويرث موجودا قال لها تريدين كلامي أو كلام القاضي ؟ قالت له أريد كلامك قال
لها استعملي كل شيء إلا الزواج. وعندنا نحن قول في العاملة في المزارعة يتسامحون
معها لأنه تريد أن تشتغل وكذلك من عندها أطفال ولم يكن لها عائل وتريد أن يشتري لها
حاجات
Post a Comment